المادة 2
تتولى المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على الخصوص، ما يلي : / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه
- تقدم التوجيه والمشورة لجميع الموظفين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم افضل قيام في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومراقبه مناهجه وتقييم التلاميذ وتوجيههم،
- تساهم في اعداد البرامج وتقييمها وفي تكوين المدرسين وتحسين مستواهم
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
- تعمل على تجسيد حتمية الصرامة في تنظيم العمل تسهر على تطبيق قواعد الامن داخل المؤسسات التابعة للقطاع.
وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بما يلي :
- تسهر على سير المؤسسات في مجالات الادارة والبيداغوجيا والتسيير المالي ضمن اطار التشريعات الجاري بها العمل تقيم كفاءات الموظفين المدرسين والاداريين في اطار تسيير مسارهم المهني تساهم في التحكم في سير مصالح الهياكل اللامركزية التابعة للوزارة ولا سيما بالسهر على ضمان المحافظة على الممتلكات العقارية وغير العقارية وصيانتها وأمنها