مرسوم تنفيذي رقم 92-49
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-49 مؤرخ في لا شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 338
المادة 5
يسري مفعول هذا المرسوم إبتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي