مرسوم تنفيذي رقم 92-489
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
المادة 5
تضم مديرية التعليم العالي : 1 المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا
2 - المديرية الفرعية للعلوم البيولوجية والطبية / العدد 93 6 رجب عام 1413 3 المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والانسانية
4 - المديرية الفرعية للآداب واللغات.