المادة 3
تتكون المديرية العامة للادارة والوسائل من : 2414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - مديرية الموظفين وتضم :
أ - المديرية الفرعية لموظفي سلك التعليم
ب - المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية
ج - المديرية الفرعية لموظفي التأطير د – المديرية الفرعية لتنظيم المسار المهني.
2 - مديرية المالية وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة مؤسسات التعليم الاساسي والثانوي
ب - المديرية الفرعية لمراقبة المؤسسات الوطنية ومؤسسات التعليم العالي، ج المديرية الفرعية للميزانية
د - المديرية الفرعية للمحاسبة. 3 مديرية الوسائل وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين
ب - المديرية الفرعية لموظفي الصيانة والخدمات
ج - المديرية الفرعية لتسيير الاملاك العقارية والمنقولة
د - المديرية الفرعية للتسفير.