المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، تحت سلطة الوزير الذي يساعده كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوى وكاتب الدولة للتعليم العالي وكاتب الدولة للبحث العلمي، على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتألف من :
- مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال ويساعده مديران (2) للدراسات
- رئيس الديوان عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة (6) ملحقين بالديوان.
الهياكل التالية :
- المديرية العامة للادارة والوسائل التي تتكون من مديرية الموظفين ومديرية المالية ومديرية الوسائل مديرية برامج التعليم الاساسي والثانوى مديرية التعليم العالي مديرية البحث الجامعي مديرية التنظيم المدرسي مديرية التخطيط مديرية الاستثمارات والتقييس مديرية تكوين الموظفين مديرية برامج البحث العلمي، مديرية البيئة . مديرية التوجيه والاتصال مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي.