مرسوم تنفيذي رقم 92-489
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
المادة 19
تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-89 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 ورقم 116-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ورقم 393-90 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكورة أعلاه.