مرسوم تنفيذي رقم 92-489
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
المادة 13
تضم مديرية التوجيه والاتصال :
1 - المديرية الفرعية للتوجيه
2 - المديرية الفرعية للاتصال
3 - المديرية الفرعية للتوثيق.