مرسوم تنفيذي رقم 92-487
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة ( استدراك )
المادة 3
تتكون من المحال والمرافق الملحقة بهذا المجموع العقاري اقامة تابعة للدولة وغير قابلة للتنازل عنها.
يمكن أن توضع المساكن بصورة مجانية ومؤقة تحت تصرف شخصيات تقتضي وظائفهم العليا أو اعمالهم تبعيات خاصة.