مرسوم تنفيذي رقم 92-478
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-478 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2407
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.