المادة 2
تعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي :
"المادة 34 : يوظف المفتشون حسب الآتي :
1 ) على أساس الشهادات من بين المفتشين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو المؤسسات التكوينية المختصة الأخرى تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف الاسلاك الرتبة المفتشون المفتشون المناصب العليا رئيس القطاع التقني الثانوي / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يجب أن يكون المفتشون الموظفون على أساس الفقرة السابقة، حائزين شهادة البكالوريا وأن يتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث (3) سنوات .
( الباقي بدون تغيير )