مرسوم تنفيذي رقم 92-475
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-475 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بنظام التعويضات لاعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم في اطار المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992، المعدل، والمذكور أعلاه، نظام التعويضات الممنوحة لأعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات.