مرسوم تنفيذي رقم 92-474
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-474 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية
المادة 5
يوضع عند الاقتضاء أعضاء المندوبيات التنفيذية في وضعية انتداب من قبل الهيئات المستخدمة لهم طوال فترة أداء مهمتهم، بناء على طلب منهم، وضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما".