مرسوم تنفيذي رقم 92-474
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-474 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 المذكور أعلاه، كالآتي : / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه