مرسوم تنفيذي رقم 92-460
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370
المادة الأولى
يظل أعضاء المجلس الاستشاري الوطني مهما يكن الوضع القانوني الذي كانوا عليه عند تعيينهم أعضاء في المجلس، تابعين اداريا لمؤسستهم أو هيئتهم الاصلية ويستفيدون ضمان وظائفهم اذا كانوا يتمتعون بصفة أجير، وكذا الامتيازات الملحقة بهذه الوظائف لاسيما المرتب والتعويضات المرتبطة به.