مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 5
يخصص التعويض التكميلي للمنحة العائلية لكل مستفيد من المنح العائلية بموجب تشريع الضمان الاجتماعي المعمول به.
يحدد التعويض التكميلي للمنحة العائلية ب 60 دج في الشهر عن كل طفل مستفيد من المنحة العائلية.