مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 19
يدفع التعويض للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل في مكاتب البريد والمواصلات المعنية مسبقا على أساس ما يأتي :
قوائم المستفيدين الموضوعة تحت تصرف مكاتب البريد المعنية،
- طلب الدفع الموضوع تحت تصرف المستفيد في مستوى مكتب البريد تقديم بطاقة الهوية الرسمية وبطاقة المستفيد.
وتحدد نماذج قوائم المستفيدين وطلب الدفع وبطاقة المستفيد بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والشؤون الاجتماعية والبريد والمواصلات.