المادة 16
تمسك المصلحة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التابعة للولاية وتتابع الفهرس المصحح الخاص بالفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل المجموع الدوائر التابعة للولاية.
وتتمثل مهامها من جهة أخرى فيما يأتي :
تعرض على الوالي القوائم الاسمية للمستفيدين من تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل ليوافق عليها
- ترسل الى مدير البريد والمواصلات في الولاية المعنية نسختين من القوائم التي وافق عليها الوالي تنظم بالاتصال مع المصالح المختصة في الادارة الرقابة البعدية لتصريحات الفئات الاجتماعية التي تستفيد من تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل، تقوم دوريا الاحتياج الى الموارد لتمويل تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل، قصد عرضه على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.