مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 13
يسير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق المكلف بالمعاشات العسكرية والمؤسسة المكلفة بتسيير المعاشات المخصصة بموجب تشريع المجاهدين لحساب الدولة حسب الحالة التعويض التكميلي للمعاش والريع.