مرسوم تنفيذي رقم 92-459
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-459 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992
المادة الأولى
يلغى من ميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره ثلاثمائة وميلونا دينار » 302.000.000 دج » مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992 وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الملحق