المادة 3
تتكون لجنة المساعدة المالية من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا مدير الصحافة المكتوبة بالوزارة المكلفة بالاتصال مدير الصحافة السمعية البصرية بالوزارة المكلفة بالاتصال
- ممثل لوزير العدل ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف للخزينة
- ممثل للوزير المكلف بالميزانية
- ممثلين اثنين لناشري الصحافة اليومية ممثلين اثنين لناشري الصحف المكتوبة الدورية ( الاسبوعية والنشريات المتخصصة )، 2278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين اثنين للصحافة السمعية البصرية.