مرسوم تنفيذي رقم 92-458
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جماى الثلاثية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام