مرسوم تنفيذي رقم 92-458
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277
المادة 10
يوافق على المقررات منح المساعدات المالية ويأمر بصرفها الوزير المكلف بالاتصال بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام. / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه