مرسوم تنفيذي رقم 92-456
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 3
ترسل طعون المراجعة وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-44 المورخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلاه الى وزير المجاهدين الذي يرفع القضية بدوره الى لجنة الاعفاء الطبية اذا تبين أن الطعن وجيه.