مرسوم تنفيذي رقم 92-456
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 2
تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي :
- البت في معدلات العجز مراجعة المعدلات التي تمنحها اللجان الطبية للاعفاء في الولايات وتحقيق انسجامها ومطابقتها مع المعيار المؤسس بموجب المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1976 المذكور أعلاه.