مرسوم تنفيذي رقم 92-456
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم لجنة مركزية للمراقبة الطبية لدى وزير المجاهدين عملا بأحكام المادة 29 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، وتسمى في صلب النص اللجنة ".