مرسوم تنفيذي رقم 92-454
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-454 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 13.500.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " المحلق بهذا المرسوم.