مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة 9
يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه بالمادة 14 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 14 مكرر : تؤسس في مستوى كل مديرية لترقية الشباب بالولاية لجنة لتحضير حملة مراكز العطل والترقية الخاصة بالشباب ومتابعتها، توضع تحت رئاسة مدير ترقية الشباب، وتتشكل من ممثلي القطاعات المعنية.
يحدد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعملها، بقرار من وزير الشبيبة والرياضة.