مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة 8
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أ : لاه، كما يلي :
" المادة 14 : يتعين على المبادر بتنظيم مركز، قصد للجمهورية الجزائرية العدد 88 2257 الحصول على رخصة بذلك، أن يودع لدى مديرية ترقية الشباب بالولاية قبل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما على الأقل من التاريخ المعين لفتح المركز، ملفا يحدد وزير الشبيبة والرياضة مشتملاته.