مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة 7
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 86 - 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 13 : يخضع فتح المركز لترخيص مسبق من الوالي، يسلم بناء على اقتراح من مصالح ترقية الشبيبة بالولاية، عقب استشارة السلطات المعنية بالصحة العمومية والحماية المدنية على مستوى الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي التي يقام المركز فيها ..