المادة 4
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور اعلاه، كما يلي :
" المادة 7 : تصنف المراكز حسب اعمار الشباب الذين تستقبلهم في الاصناف الأربعة التالية :
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 7 و 10 سنوات كاملة ،
- مراكز للأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 11 و 14 سنة كاملة
- مراكز عطل للمراهقين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة كاملة
- مراكز ملائمة للأطفال الذين لهم 6 سنوات.
لا يجوز للمركز الواحد أن يستقبل في أن واحد 18 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية شبانا ينتمون الى صنفين مختلفين من الاعمار الا برخصة صريحة يمنحها وزير الشبيبة والرياضة ".