المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 86
- 341 المؤرخ في 23 ديسمبرسنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يلي :
- ينظم او يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لاسيما الأنشطة التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وتطور حسهم المدني وتغرس فيهم حب الوطن والتطوع والحياة الجماعية يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق : * مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية * ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق، * ضمان تغذية سليمة كافية ومتوازنة ".