مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي :
- ترويج الترفيهات التربوية لفائدة الشباب وتعميمها، / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه
- تمكين الشباب من معرفة التراث التاريخي والثقافي الوطني واكتشافهما،
- تحقيق تفتح الشباب بدنيا وفكريا وأخلاقيا تنمية روح التضامن والتعاون وتطوير العلاقات المنظمة بين شباب الوطن.