المادة 23
تعدل المادة 39 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 39 يمكن أن تتراوح العقوبات، التي تطبق على اطارات المركز تطبيقا للمادة 38 مكرر أعلاه بين السحب المؤقت والسحب النهائي لرخصة الممارسة. 2260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقرر هذه العقوبات السلطات التي سلمت الشهادة والاعتماد المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه، بإقتراح، حسب الحالة، إما من مدير ترقية الشبيبة بالولاية أو من الأعوان المؤهلين في المصالح المختصة المكلفة بالتفتيش والرقابة أو من مدير المركز.
ويمكن أن تتراوح العقوبات التي تتخذ في حق المستخدمين، حسب كل حالة بين التنبيه والطرد من / العدد 88 18 جمادي الثانية عام 1413 ه المركز وتصدر هذه العقوبات من مدير ترقية الشبيبة بالولاية، بناء على اقتراح من مدير المركز " .