المادة 22
يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 38 مكرر، تحرر كما يلي :
المادة 38 مكرر : دون المساس بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من :
لجنة تأديب، تنعقد في وزارة الشبيبة والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين
- لجنة تأديب، تنعقد في مديرية ترقية الشبيبة بالولاية فيما يخص المنشطين وحراس السباحة يحدد وزير الشبيبة والرياضة بمقرر تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفية عملهما تقرر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، باقتراح من الأعوان المذكورين في المادة 37 | أعلاه