مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة 21
تعدل المادة 37 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه في جزئها الرابع، كما يلي :
" المادة 37 : المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالمالية فيما يخص تسييره المالي عندما يستفيد من الاعانات المالية التي تقدمها الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية ".
الباقي بدون تغيير ".