مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، وكذلك الجمعيات المعتمدة قانونا، وكل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص، تنظيم مراكز لقضاء العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ولاسيما أطفال أعوانها وعمالها أو المنخرطين الذين ينتمون اليها شريطة امتثال الشروط المحددة أدناه " .