مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة 16
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 23 من المرسوم رقم 34186 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 23 يخضع انجاز هذه الأشغال لما تصدره السلطات المعنية لكل صنف من أصناف الأنشطة من :
رأي في الموضوع».
والباقي بدون تغيير " .