مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
المادة 14
تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي:
" المادة 20 : يجب أن يتحلى مستخدمو المركز وإطاراته بالسلوك المثالي أمام الشبان الموضوعين تحت مسؤوليتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وأن لا تشوب مواقفهم شائبة في كل الظروف ».