المادة 11
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز قضاء العطل أو يشارك في تأطيره اذا لم يكن حائزا شهادة أو اعتمادا يسلمه إياه وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين، ويسلمه مدير ترقية الشبيبة بالولاية بالنسبة للمنشطين.
غير أن وزير الشبيبة والرياضة يمكنه أن يصادق على الشهادات التي منحت ضمن اطار شروط أخرى ويسمح لحامليها بالممارسة.
يتولى الوزير المكلف بالشبيبة المصادقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ومعادلة الشهادات الوطنية والأجنبية بناء على اقتراح من لجنة تسمى لجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية» وتتشكل من :
مدير تنشيط أعمال الشبيبة أو ممثله، رئيسا
- مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج أو ممثله مفتش للشبيبة ومفتش للرياضات يعينهما وزير الشبيبة والرياضة مستشار للرياضة وأستاذ في تعليم تقنيات التنشيط يعينهما وزير الشبيبة والرياضة يسلم شهادات الأطباء وتقنيي الصحة ومراقبي السباحة واعتماداتهم الوزير المعني.