المادة 10
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 15 يوظف المركز مؤطرين ومستخدمين يتكون المؤطرون وجوبا من :
مدير رئيس مخيم فرعي أو عدة رؤساء مخيمات فرعية اذا اقتضى الأمر مسير مالي،
- منشطين، طبيب أو تقني أو عدة تقنيين في الصحة مراقب واحد أو عدة مراقبين ان اقتضى الأمر، يتكون المستخدمون من :
- أمين مخزن
- طباخ مساعد طباخ لكل مجموعة 100 شاب خمسة أعوان للصيانة لكل مجموعة 100 شاب
- سائقين، 2258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ثلاثة أعوان مكلفين بالحراسة ليلا ونهارا.