مرسوم تنفيذي رقم 92-452
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين
المادة 6
يجب أن ترسل وثائق المحاسبات ( الحصائل وحسابات النتائج ) والبيانات الاحصائية المتعلقة بأنواع التأمينات المنجزة، وتقارير مندوب الحسابات وتوصيات الجمعيات العامة، الى الوزير المنتدب للخزينة في الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .