مرسوم تنفيذي رقم 92-452
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين
المادة 2
يرخص لتعاضدية التأمين الجزائرية العمال التربية والثقافة أن تمارس في ظل احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لصالح المنخرطين لديها ، عمليات التأمين المتعلقة بما يأتي :
1 ) - الأخطار المختلفة الناجمة عن استعمال السيارات البرية ذات محركات، باستثناء السيارات المستعملة في النقل المشترك والنقل العمومي .
2 ) - أخطار السكن المسماة " مساكن ذات أخطار متعددة