المادة 5
تتكون اللجان المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يأتي :
اللجنة الوطنية :
وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا، وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير العدل أو ممثله، وزير السكن أو ممثله المندوب للتخطيط أو ممثله المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات، الذي يتولى الأمانة التقنية.
اللجنة الولائية :
- الوالي، رئيسا رئيس المجلس الشعبي الولائي رؤساء الدوائر، مختلف مسؤولي المصالح كلما كانوا معنيين، وكل الشخصيات المحلية التي يعينها الوالي، ممثل عن الديوان الوطني للاحصائيات.
يتولى الوالي الاشراف على الامانة التقنية.
اللجنة البلدية :
رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدي مندوبو البلدية وكل الشخصيات المحلية التي يعينها الوالي.
مراسيم