مرسوم تنفيذي رقم 92-446
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-446 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم احصاء للسكان والاسكان واجرائه في ولايات تا منغست وايليزي وأدرار 2230
المادة الأولى
عملا بالمادة 14 وطبقا للمادة 2 من القانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يشرع في عملية احصاء للسكان والاسكان عبر تراب ولايات تامنغست وايليزي وأدرار.