المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه، كالتالي : ১১ المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة، المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1992، كالتالي :
اجماليا بمبلغ خمسة وعشرين مليارا وستة ملايين دينار (25.006.000.000 دج)، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.