مرسوم تنفيذي رقم 92-443
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-443 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث أبواب وتحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 2213
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 1.746.893.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن في الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.