مرسوم تنفيذي رقم 92-438
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في والولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 2172
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 4 : تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ناظر، يساعده رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب إدارية.
وتنفذ أحكام هذه المادة، فيما يخص عدد المصالح والمكاتب الادارية ومهامها، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . "