مرسوم تنفيذي رقم 92-435
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-435 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن فهرس حل مجالس شعبية ولائية. 2165
المادة 2
تمارس مندوبيات ولائية صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها ، وذلك طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.