مرسوم تنفيذي رقم 92-435
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-435 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن فهرس حل مجالس شعبية ولائية. 2165
المادة الأولى
في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية لولايات :
تبسة - سعيدة سيدي بلعباس عنابة - مستغانم - معسكر - وهران - برج بوعريريج - بومرداس - الوادي خنشلة - النعامة .