مرسوم تنفيذي رقم 92-43
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-43 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يحدد شروط انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنية وكيفيات ذلك. 267 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 272
المادة 5
تكلل كل مهمة رقابة وتفتيش تقوم بها المفتشية العامة للمصالح بتقرير يبرز الملاحظات المحتملة ويقترح كل اجراء كفيل بتحسين سير المصالح.
وتعد المفتشية العامة للمصالح، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسل الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يتعين على المفتشية العامة للمصالح أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.